الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

24 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا بشئ للبائع ( 23664 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ( 1 ) اخذ ولدها منها فبيعت وادى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله ( 2 ) . ( 23665 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها .

--> الباب 24 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 193 / 5 ، والتهذيب 8 : 238 / 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 من أبواب الاستيلاد . ( 1 ) في المصدر : عنها . ( 2 ) الفقيه 3 : 83 / 299 . 2 - الكافي 6 : 192 / 2 ، والتهذيب 8 : 238 / 859 .